الشيخ محمد الجواهري
324
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> كيلو ونصف ، فالحصة بعد وجوب الزكاة لكل منهما أيضاً بالغة النصاب ، ولا أثر لذلك لأنّ ملكه لها كان بعد تعلق الزكاة ووجوبها . ( 1 ) ليس على اطلاقه بل لابدّ وأن تقييد إن بقي الحاصل على ملكه إلى أن يدرك ويصدق أسم الحنطة أو الشعير عليه في الحنطة أو الشعير ، وإلاّ فلو خرج عن ملكه أو نقص عن النصاب ولو لآفة قبل صدق الاسم فلا تجب عليه الزكاة .